الإمام أحمد المرتضى
161
شرح الأزهار
شخص ( 1 ) فإنه يجوز للمشتري ( 2 ) أن يرابح ذلك الشخص في ذلك الشئ ( 3 ) لأنه لا جهاله حينئذ إذ يرابحه بعين ذلك القيمي وزيادة ( فصل ) في ذكر طرف ( 4 ) من أحكام المرابحة وهي ستة قد أوضحها ( عليلم ) بقوله ( و ) على من أراد أن يبيع شيئا مرابحة أن ( يبين ) ( 5 ) للمشتري كل واحد منها ( وجوبا ) ليذهب الخداع منها ( تعيبه ) ( 6 ) إذا كان قد حدث به عيب سواء كان العيب من فعله أو من فعل غيره ( 7 ) ( ونقصه ) ( 8 ) إذا كان قد انتقص معه ( ورخصه ) ( 9 ) إذا كان يوم الشراء غاليا وقد صار رخيصا الآن ( وقدم عهده ) ( 10 ) إذا كان قد طالت مدته مع المشتري ولتقادم عهده تأثير في انتقاص ثمنه ( وتأجيله ) ( 11 ) إذا شراه بثمن مؤجل ( وشراه ممن يحابيه ) ( 12 ) نحو أن يشتري من ولده أو والده أو نحوهما ( 13 ) ممن لا يكره له الزيادة في الثمن ( و ) من اشترى شيئا بثمن ثم حط عنه البايع بعضه ( 14 ) لم يجز له أن يرابح به إلا و ( يحط ما حط ( 15 ) عنه ولو ) حصل الحط ( بعد عقدها ) أي بعد عقد المرابحة ( وتكره )